الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.الصلاة على الراحلة (أو الدابة): الراحلة من الإبل: البعير القوى على الأسفار والأحمال. وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، وإذا كانت في جماعة الإبل تبينت وعرفت.والراحلة عند العرب: كل بعير نجيب سواء أكان ذكرا أم أنثى، والجمع: رواحل، ودخول الهاء في الراحلة للمبالغة في الصفة. وقيل: سميت راحلة لأنها ذات رحل. والدابة: كل ما يدب على الأرض وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من الحيوان من إبل وخيل وبغال وحمير. .الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم: الصلاة لغة: الدعاء، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [سورة التوبة: الآية 103]: أي ادع لهم.والدعاء نوعان: الأول: دعاء عبادة. الثاني: دعاء مسألة. فالعابد داع كالسائل وبها فسر قوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر: الآية 60]: أي أطيعونى أثبكم، أو سلوني أعطكم. وترد بمعنى الاستغفار كقوله صلّى الله عليه وسلم: «إنى بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم». [النسائي 4/ 93]. فسر في رواية: «أمرت أن أستغفر لهم»، وبمعنى القراءة: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ} [سورة الإسراء: الآية 110]. فيختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى، والمصلى له، والمصلى عليه. ونقل البخاري وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية (أحد كبار التابعين): صلاة الله على نبيه صلّى الله عليه وسلم: ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة: الدعاء. ورجح الشهاب القرافي: أنها من الله المغفرة. وقال الرازي والآمدي: الرحمة، وتعقب بأنه غاير بينهما في قوله: {أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صلواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [سورة البقرة: الآية 157] وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله: الرحمة، ومن الآدميين ومن الطير والهوام: التسبيح، قال الله تعالى: {كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} [سورة النور: الآية 41]. والمقصود بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم: الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره. قال القرطبي: الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم من الله: رحمته، ورضوانه، وثناؤه عليه عند الملائكة. ومن الملائكة: الدعاء له والاستغفار، ومن الأمة: الدعاء له والاستغفار والتعظيم لأمره. [الاختيار 1/ 50، 117، والمطلع ص 46، 53، والمغني لابن باطيش 1/ 75، ومعجم المغني ص 613، 1/ 376 1/ 222، والثمر الداني 2/ 201، 217، والكليات ص 554، وفتح القريب المجيب ص 19، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1/ 334، وتحرير التنبيه ص 56، 61، والكفاية 1/ 191، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 107، والروض المربع ص 57، 120، 133، ونيل الأوطار 1/ 284، والموسوعة الفقهية 27/ 51، 132، 134، 135، 150، 152، 164، 165، 211، 214، 221، 222، 227، 234، 252، 259، 266، 289، 302 إلى 309]. .الصّلب: - بالضم-: الشديد باعتباره سمى الظهر صلبا، ومنه: الصّلب- بالفتح- الذي هو تعليق الإنسان للقتل لشدة تصلبه على الخشب.وقال الجوهري: الصلب: من الظهر كل شيء فيه فقار، فذلك الصلب، والصلب: الظهر. وقال ابن فارس: وكذلك الصلب بوزن فرس. [المصباح المنير (صلب) ص 132، والمطلع ص 366 والتوقيف ص 460]. .الصلح: لغة: اسم مصدر بمعنى: المصالحة، والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم.يقال: صالحه مصالحة وصلاحا- بكسر الصاد-. قال الجوهري: والاسم: الصلح يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشدد الصاد. وصلح الشيء بضم اللام وفتحها. قال الراغب: والصلح يختص بإزالة النّفار بين الناس، يقال: أصلحوا وتصالحوا، وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا، وهم لنا صلح: أي مصالحون. والمصالحة: هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة. والصلح ضد الفساد، يقال: (صلح الشيء): إذا زال عنه الفساد، وصلح المريض: إذا زال عنه المرض، وهو فساد المزاج، وصلح فلان في سيرته: إذا أقلع عن الفساد. والصلح: السلم والتوقيف وإنهاء الخصومة. أصلح بين القوم، أو ما بينهم، أو ذات بينهم: أزال ما كان بينهم من عداوة وشقاق. وصالحهم مصالحة وصلاحا: سالمهم وصافاهم، فاصطلحوا وتصالحوا واصّالحوا. وشرعا: عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن، وهو: عقد مشروع مندوب إليه، قال الله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} [سورة الحجرات: الآية 9]، وقال الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [سورة النساء: الآية 128] وقال صلّى الله عليه وسلم: «كلّ صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما». [الروض المربع 2/ 177]. وقال عمر رضي الله عنه: (ردوا الخصوم كي يصطلحوا). وهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي. وهو عند الحنفية، وفي (الدرر): من الصلاح بمعنى: استقامة الحال. وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها- أيضا- وقاية، فجاء في تعريف ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ففي التعبير بـ (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقى منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع. والمصالح: هو المباشر لعقد الصلح، والمصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، والمصالح عليه أو المصالح به هو بدل الصلح. ويجوز في الصلح إسقاط بعض الحق سواء أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت، فإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة وليس إسقاطا، فبينهما عموم وخصوص وجهي. وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا: - صلح بين المسلمين وأهل الحرب. - صلح بين أهل العدل وأهل البغي. - صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. والعلاقة بين العفو والصلح العموم والخصوص، فالصلح أعم من العفو. وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع. يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، وإن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة. أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 636، والاختيار 2/ 238، 3/ 5، والتوقيف ص 460، وأنيس الفقهاء ص 245، والمطلع ص 250، وفتح الوهاب 1/ 208، وجواهر الإكليل 2/ 102، 103، ومغني المحتاج 2/ 177، وشرح حدود ابن عرفة ص 421، والروض المربع ص 281، وشرح منتهى الإرادات 2/ 260، والموسوعة الفقهية 1/ 144، 4/ 226، 9/ 7، 27/ 323، 30/ 168]. .الصلة: في اللغة: الضم والجمع، يقال: (وصل الشيء بالشيء وصلا ووصلة وصلة): ضمه به، وجمعه: ولأمه.وعن ابن سيده: الوصل خلاف الفصل. كما تطلق على العطية والجائزة، وعلى الانتهاء والبلوغ وعلى ضد الهجران. وفي الاصطلاح: تطلق على صلة الرحم، وصلة السلطان. قال العيني في (شرح البخاري): الصلة: هي صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا، وقطع الرحم: قطع ذلك كله. وقال النووي في (شرح مسلم): قال العلماء: (وحقيقة الصلة): العطف والرحمة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى، قال: فذاك لك». [البخاري 8/ 6]. وذكر النووي: إن صلة الله سبحانه وتعالى لعباده عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه. ويعتبر الفقهاء الصلة سببا من أسباب الهبات، والعطايا، والصدقات. كما يطلق بعض الفقهاء على عطايا السلاطين: صلات السلاطين. [الموسوعة الفقهية 27/ 357]. .الصماخان: مثنى صماخ: وهو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع إلى الاذن، وقيل: هو الاذن نفسها، والجمع: أصمخة، مثل:سلاح وأسلحة. [المصباح المنير (صمخ) ص 132]. .الصمت: وكذا السكوت، لغة: الإمساك عن النطق، وهما أخص من الصوم لغة لا شرعا، لأن بينهما وبينه تباينا.والصمت: هو السكوت مطلقا سواء أكان قادرا على الكلام أم لا. وجاء في (المغرب): أن الصمت: هو السكوت الطويل، ومثله ما نقله ابن عابدين عن النهر، حيث قال: السكوت: ضم الشفتين، فإن طال يسمى: صمتا. وفي الحديث: قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «لا صمات يوم إلى الليل». [السنن الكبرى للبيهقي 6/ 57]. [المصباح المنير (صمت) ص 132، والموسوعة الفقهية 25/ 131، 28/ 7]. .الصمعاء: (من النعم): صغير الأذنين جدّا، إذ الصّمع: لصوق الأذنين وصغرهما، وكل منضم، فهو: صمع، ومن ذلك اشتق:صومعة النصارى، والجمع: صوامع، وقلب أصمع: زكى. [المصباح المنير (صمع) ص 133، والكواكب الدرية 2/ 59]. .الصناعة: اسم لحرفة الصانع وعمله الصنعة، يقال: (صنعه يصنعه صنعا وصناعة): عمله، والصنع: إجادة الفعل وكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا، وكل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليّا أو غيره حتى صار كالحرفة فله فإنه يسمى صناعة.وقيل: الصنعة (بالفتح) العمل، والصناعة قد تطلق على ملكة يقتدر بها على استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان. والاحتراف يفترق عن الصناعة، لأنها عند أهل اللغة ترتيب العمل على ما تقدم العلم به وبما يوصل المراد منه، ولذا قيل للنجار: صانع، ولا يقال للتاجر: صانع، فلا يشترطون في الصناعة أن يجعلها الشخص دأبه وديدنه.- ويخص الفقهاء كلمة (صناعة) بالحرف التي تستعمل فيها الآلة، فقالوا: (الصناعة ما كان بآلة). [المصباح المنير (صنع) ص 133، والكليات ص 544، والموسوعة الفقهية 2/ 70، 27/ 360]. |